الشيخ محمد الجواهري

108

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2625 [ « مسألة 13 » : لو استطاع الحجّ بالنصاب ، فإن تمّ الحول قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة أوّلاً ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب ، وإلاّ فلا . وإن كان مضيّ الحول متأخّراً عن سير القافلة وجب الحجّ وسقط وجوب الزكاة . نعم ، لو عصى ولم يحجّ وجبت بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أوّلاً لتعلّقها بالعين ، بخلاف الحجّ ( 1 ) .